وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا، وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان.
المصادر
الكافي 6: 167 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.