الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عن ربعي عن بريد العجلي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 28286  المشاهدات: 1604
قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الامة يطلقها زوجها تطليقتين، ثمّ يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

التهذيب 8: 84 | 285، والاستبصار 3: 309 | 1098.



الفهرسة