محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير يرفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً، فمكثت معه ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، فوطأها أتحل لزوجها(1) إذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا، حتّى تنكح زوجا غيره.