وعن زرارة، وحمران ابني أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالوا: سألناهما عن قوله: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (1) قالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثمّ يطلقها أخرى، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.