وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، والتي (1) يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمّان، عن الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلا أنه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض(2).