وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي (1) عدتها على ما يمضي (2) عليها أولها.