الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال أي الامرين …

 الرقم: 28337  المشاهدات: 1063
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر، لا ترى فيها دماً، فقد انقضت عدّتها، وإن مرَّت ثلاثة أقراء، فقد انقضت عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 100 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 8: 118 | 408، والاستبصار 3: 324 | 1153.



الفهرسة