وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة الحيض.">(1): إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت منه (2)، وإن مرت بها ثلاثة حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثمَّ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تحض فيها فقد بانت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، والبزنطيّ ـ جميعاً ـ عن جميل مثله، إلاّ أنّه قال: المسترابة التي تستريب الحيض(4).