الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمّان عن الحلبيّ عن أبي عبدالله عليه السلام قال عدة …

 الرقم: 28341  المشاهدات: 1831
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: (إن ارتبتم) (1)، ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، واقتصر على صدره (3).
قال الشيخ: الوجه فيه، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر، فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلّة، فلتعتدّ بالاقراء، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل، فتعتد ثلاثة أشهر، ما لم تر فيها دما.

المصادر

الكافي: 6 100 | 8، والتهذيب 8: 118 | 407 والاستبصار 3: 332 | 1183.

الهوامش

1- الطلاق 65: 4.
2- الاستبصار 3: 325 | 1157 أورد ذيل حديث الكافي.
3- الفقيه 3: 331 | 1605.



الفهرسة