وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها، ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب.