محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها (1)، فان اشتبها (2) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها، فان ذلك لا يخفى؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.