محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (1) قال: يعني: لا يحلّ لها أن تكتم الحمل، إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.