وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها، ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ثمّ مضى لذلك سنة، فهو أحق برجعتها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1).