وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها ـ إلى أن قال: ـ وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها. وسألته عن المتوفى عنها زوجها، أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا كلّ ما قبله.
المصادر
الكافي 6: 90 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.