الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي كتاب إكمال الدين بسند تقدّم في الاجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد عن سعد بن عبدالله عن …

 الرقم: 28436  المشاهدات: 1648
قائمة المحتويات وفي كتاب (إكمال الدين): بسند تقدّم في الاجارة (1) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت، واُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن سعد بن عبدالله (2).

المصادر

كمال الدين: 459، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة.
2- الاحتجاج: 463 باختلاف.



الفهرسة