محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام): حدّ غسلالميت(1)يغسل حتى يطهر، إن شاء الله تعالى. قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، مثله (2).