عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر؛ لأنّ عليها أن تحد.