وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، تضع، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى، وعدة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطاب. وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و (1)علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 114 | 7، قرب الإسناد: 109، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب مايحرم بالمصاهرة.
الهوامش
1- في نسخة: عن ـ بدل الواو ـ (هامش المصححة الثانية).