وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرأحمد بن عمر «هامش المخطوط».">(1)، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، هما سواء.