وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا ماتالزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و (1) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة(2)، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.