وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، (أو تكون) (1) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فانّه (2) قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(3).
المصادر
التهذيب 8: 98 | 332، والاستبصار 3: 318 | 1132، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.