وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث المباراة، قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها، إلاّ المهر فما دونه.
المصادر
الكافي 6: 143 | 5، والتهذيب 8: 100 | 339، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.