وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعا ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما إلى أن قال: فاذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.