الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه …

 الرقم: 2864  المشاهدات: 1872
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب، أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا، أيأتي (1) أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضا وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا، ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، نحوه (2).

المصادر

التهذيب 1: 448 | 1450، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- في الكافي: له أن ياتي (هامش المخطوط).
2- الكافي 3: 250 | 1.



الفهرسة