وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(1). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2).