الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي المغرا عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يظاهر …

 الرقم: 28694  المشاهدات: 1103
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث

المصادر

التهذيب 8: 18 | 56، والاستبصار 3: 265 | 949، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.



الفهرسة