وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفر، قلت: فانه واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود الله عزّ وجلّ، فليستغفر الله، وليكف حتى يكفر ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1). قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى. انتهى. ويحتمل ما مر (2).