وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فانه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضا (1).
المصادر
التهذيب 8: 18 | 57 و 14 | 46، والاستبصار 3: 262 | 937 و 265 | 950، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الابواب.