الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن …
الرقم: 28724
المشاهدات: 1611
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وبإسناده، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى
، (عن
الحسين بن سعيد)
(1)
، عن
صفوان بن يحيى
، عن
موسى بن بكر
، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام)
: إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر، فانما عليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر.
المصادر
التهذيب 8: 20 | 62، والاستبصار 3: 266 | 955.
الهوامش
1- ليس في الاستبصار.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
أحمد بن محمد بن عيسى
(2)
،
صفوان بن يحيى
(2)
،
الحسين بن سعيد
(2)
،
موسى بن بكر
(2)
،
الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation