الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن عمر بن اذينة عن بكير بن أعين وبريد بن …

 الرقم: 28745  المشاهدات: 1398
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول، ولا حق في الاربعة أشهر، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفيء فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق: أن يخلي عنها، فاذا حاضت وطهرت طلقها، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله).

المصادر

الكافي 6: 131 | 4.



الفهرسة