وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة (1) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل (2) (وعممه بعد) (3) بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4). ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وقميص (5).