وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته ـ والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لاغيظنّك ـ ثمّ يغاضبها، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلق عند ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الاربعة أشهر، حتى يفيء، أو يطلق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.