الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي …

 الرقم: 28783  المشاهدات: 1172
قائمة المحتويات وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

المصادر

تفسير العياشي 1: 114 | 349.



الفهرسة