محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن هشام بن ادين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2). وبإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 194 | 3.
الهوامش
1- في نسخة: أديم «هامش المخطوط» وفي التهذيب: هشام بن اُذينة.