وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا. وبإسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله (1).