محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين: ألا ترى أنه يقول: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء (فكسوتهم) (2) لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.