وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن كفارة النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة (1) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها، ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 457 | 13، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر والعهد.