وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد، ولا يجلد؛ لأنّه قد مضى التلاعن. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم(2). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).