وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته، ثمّ أكذب نفسه جلد الحد، وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا، وفرّق بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا كل ما قبله. ورواه أيضا بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2).