وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن الولد ولده، هل يرد عليه ولده؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردّ عليه، ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحاً، يرثه ويرثه أبوه؛ لما مضى (1) ويأتي (2).