وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(1).
المصادر
التهذيب 8: 185 | 646، والاستبصار 3: 371 | 1324، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.