الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن ابي عبدالله …

 الرقم: 28980  المشاهدات: 1388
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1).
وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 7: 212 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف.

الهوامش

1- التهذيب 10: 77 | 297.
2- التهذيب 8: 196 | 688.



الفهرسة