وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى، عن الفضل بن المبارك، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد (عليه السلام) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: ان كان في مرض فالعتق أفضل له؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.