محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.