محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اذا أعتق، أله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولى من أحب؟ فقال: اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه، واذا اعتق فجعل سائبة، فله أن يضع نفسه (1) ويتولى من شاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 197 | 2.
الهوامش
1- اضاف في المصدر: حيث شاء، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.