وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولداً، فحرر ولده، ثم توفّي المكاتب، فورثه ولده، فاختلفوا في ولده، من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.