وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك، وتستغنى، قال: ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.