محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته ابا جعفر (عليه السلام).">(1) عن رجل ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته(2)، ويستسعى العبد فيما كان للورثة. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمد بن مسلم مثله (3). ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (4).
المصادر
التهذيب 8: 246 | 888، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا.