محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق، وتصدق على وجه المعروف، فهو جائز. وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر مثله، الا أنه قال: على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز الصدوق في الفقيه 4: 145 | 502 بنفس السند والمتن.">(1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
المصادر
التهذيب 8: 248 | 898، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الوقوف، وفي الحديث 4 من الباب 44 من ابواب احكام الوصايا.
الهوامش
1- التهذيب 9: 181 | 729 بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه 4: 145 | 502 بنفس السند والمتن.