الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 29195  المشاهدات: 1573
قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث، انّها تقوّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 8: 229 | 827، والاستبصار 4: 7 | 21، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الوصايا.

الهوامش

1- في التهذيب: الجازي.
2- المقنع: 160.



الفهرسة